الشيخ محمد إسحاق الفياض
288
المباحث الأصولية
شك في أن ثوبه هذا هل هو متخذ من أجزاء مالايؤكل أو لا ، فإن المرجع فيه أصالة البراءة ، باعتبار أن المقام من صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، هذا فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يحرز به أنه ليس من أجزاء مالايؤكل كاستصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي وإلّا فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة ، لكن الكلام في وجود الأصل الموضوعي في المسألة وحدودهسعة وضيقاً محل آخر لا المقام . [ نتائج البحث ] نتائج البحث عدّة نقاط : الأولى : إنّ في المدلول الوضعي للنهي مادةً وهيئةً نظريات ثلاث : 1 - النهي موضوع لطلب ترك الطبيعة وهذه النظرية هي المعروف والمشهوربين الأصحاب . 2 - النهي موضوع للدلالة على ابراز الأمر الاعتباري النفساني ، وهذهالنظرية هي مختار السيد الأستاذ قدس سره . 3 - النهي موضوع مادة وهيئة للدلالة على الحرمة والزجر بالدلالة التصوّرية ، وهذه النظرية هي النظرية الصحيحة دون الأولى والثانية . الثانية : إنّ الأمر على ضوء النظرية الأولى يشترك مع النهي في نقطة وهي المدلول الوضعي ، فإنه في كليهما الطلب المولوي ، ويختلف عنه في نقطة أخرى وهي المتعلق ، فإنه الفعل في جانب الأمر والترك في جانب النهي ، وعلى ضوء النظرية الثانية يشترك الأمر مع النهي في نقطتين : نتائج البحث الأولى : في المدلول الوضعي وهو إبراز الأمر الاعتباري النفساني . الثانية : في المتعلق ، فإنه في كليهما الفعل ، ويمتاز عنه في نقطة أخرى وهي سنخ